الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام

تنكحوا المشركات - إلى آخرها - قال : فما تقول في هذه الآية ( 1 ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ؟ قلت : قوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت ) . وإلى خبر زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) وصحيحه الآخر ( 4 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه والمحصنات - إلى آخرها - قال : هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . وإلى خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي ( 5 ) قال : ( سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : والمحصنات - إلى آخرها - قال : نسختها : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . وإلى ما عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى : ( والمحصنات ) عن أبي - الجارود ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( أنه منسوخ بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات ) بل قيل إن المراد بالمحصنات اللاتي أسلمن منهن ، وبالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الاسلام ، لما حكي أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر ، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك ، فلذا أفرده بالذكر . وإلى قوله تعالى ( 7 ) : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله ) إلى آخرها ، فإن

--> ( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 . ( 3 ) سورة الممتحنة : 60 - الآية 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب يحرم بالكفر الحديث 1 - 7 . ( 5 ) المستدرك الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب يحرم بالكفر الحديث 1 - 7 . ( 7 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 22 .